پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص281

والقاضي وغيرهم خصوصا (1) المحقق الثاني (2) – الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي – يدل على عدم تحقق الإجماع.

وكيف كان، فالعمل على المشهور (3).

ويمكن (4) أن يستأنس له أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن ” عمد الصبي وخطأه واحد ” كما في صحيحة ابن مسلم (5) وغيرها (6)، والأصحاب وإن ذكروها في باب الجنايات، إلا أنه لا إشعار في نفس الصحيحة – بل وغيرها – بالاختصاص بالجنايات، ولذا تمسك بها الشيخ في المبسوط (7) والحلي في السرائر (8)، على أن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام – التي تختص الكفارة فيها (9) بحال التعمد – لا يوجب كفارة على الصبي، ولا على الولي، لأن عمده خطأ.

(1) لم ترد ” غيرهم خصوصا ” إلا في ” ف “، ” ش ” ومصححة ” ن “.

(2) تقدم كلامهم في الصفحة 278 – 280.

(3) لم ترد ” فالعمل على المشهور ” في ” ف “.

(4) في ” ف “: فيمكن.

(5) في ” ف “: محمد بن مسلم.

(6) الوسائل 19: 307، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 2 و 3، والصفحة 66، الباب 36 من أبواب كتاب القصاص في النفس، الحديث 2.

(7) المبسوط 1: 329.

(8) السرائر 1: 636 – 637.

(9) كذا في ” ف “، وفي ” ص ” بدل ” الكفارة فيها “: ” حرمتها “، وفي غيرهما جمع بينهما بجعل أحدهما أصلا والآخر بدلا، وفي ” ش ” جمع بينهما مع عدم الإشارة إلى ذلك.