پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص279

واستشكل فيها في القواعد (1) والتحرير (2).

وقال في القواعد: وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر (3)، بل عن الفخر في شرحه: أن الأقوى الصحة، مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه (4) – ولكن لم أجده فيه – وقواه المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه (5).

ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال: وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ الوجه عندي: أنه لا يصح (6).

واختار في التحرير: صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده (7).

وذكر المحقق الثاني: أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا، ثم حكم بأنها غير شرعية، وأن الأصح بطلان العقد (8).

(1) القواعد 1: 224.

(2) التحرير 1: 244.

(3) القواعد 1: 169.

(4) حكاه عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار (الصفحة 110)، ولكن الموجود في الإيضاح (2: 55) ذيل عبارة والده هكذا: ” والأقوى عدم الصحة “، ولم نعثر فيه على غيره.

(5) لم نعثر على الحاكي عنه بهذا النحو، نعم في المقابس (الصفحة 110): ومال المقدس الأردبيلي في كتابه إلى جواز بيعه مع الرشد وإذن الولي، انظر مجمع الفائدة 8: 152 – 153.

(6) التذكرة 2: 80، وفيه: وشراؤه بإذن الولي.

(7) التحرير 1: 218.

(8) جامع المقاصد 5: 194.