کتاب المکاسب-ج3-ص277
ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء (1)، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة.
الحديث ” (2).
وفي رواية ابن سنان: ” متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ أشده.
قال: ما أشده؟ قال: احتلامه ” (3)، وفي معناها روايات اخر (4).
لكن الإنصاف: أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال: بيع الفضولي غير ماض، بل موقوف.
ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: ” إلا أن يكون سفيها ” (5)، فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته، وأنه إذا ساوم وليه متاعا (6) وعين له قيمته (7) وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف
(1) في المصدر زيادة: والبيع.
(2) الوسائل 12: 268، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأول، وذيله.
(3) الخصال 2: 495، الحديث 3، وعنه في الوسائل 13: 143، الباب 2 من أبواب كتاب الحجر، الحديث 5.
(4) انظر الوسائل 12: 267، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه، و 13: 141 و 142، الباب 1 و 2 من أبواب كتاب الحجر، والصفحة 428 و 432، الباب 44 و 45 من أبواب كتاب الوصايا وغيرها.
(5) مثل رواية ابن سنان المتقدمة والروايتين الاخريين عنه أيضا في الوسائل 13: 430 و 431، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 8 و 11.
(6) كذا في ” ف “، ” خ ” و ” ش ” ونسخة بدل ” ن “، وفي سائر النسخ: متاعه.
(7) في ” ف “: قيمة.