پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص276

شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله، لأن الإيصال والإذن ليسا من التصرفات القولية والفعلية، وإنما الأول آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان وأرسلها، والثاني كاشف عن موضوع تعلق عليه إباحة الدخول، وهو رضا المالك.

واحتج على الحكم في الغنية (1) بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ” (2)، وقد سبقه في ذلك الشيخ – في المبسوط في مسألة الإقرار – وقال: إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم (3).

ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا (4)، وتبعهم في الاستدلال به جماعة، كالعلامة (5) وغيره (6).

واستدلوا (7) أيضا بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام: ” إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم،

(1) الغنية: 210.

(2) عوالي اللآلي 1: 209، الحديث 48.

(3) المبسوط 3: 3.

(4) السرائر 3: 207.

(5) التذكرة 2: 145.

(6) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 7: 82، والمحقق التستري في مقابس الأنوار: 108.

(7) كما في الحدائق 18: 369، والرياض 1: 511، ومقابس الأنوار: 108، والجواهر 22: 261 وغيرها.