کتاب المکاسب-ج3-ص269
للغرامة، وتوهم: أن المدفوع كان بدلا (1) عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذر فلا يعود لعدم عود مبدله، ضعيف في الغاية، بل كان بدلا عن أصل السلطنة يرتفع بعودها، فيجب دفعه، أو دفع بدله مع تلفه، أو خروجه عن ملكه بناقل لازم بل جائز، ولا يجب رد نمائه المنفصل.
ولو لم يدفعها (2) لم يكن له مطالبة الغرامة أولا، إذ ما لم يتحقق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم، فإن الغرامة عوض السلطنة لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك، فتأمل.
نعم، للمالك مطالبة عين ماله، لعموم ” الناس مسلطون على أموالهم ” (3)، وليس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة، بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك، ولذا لا يباح (4) لغيره بمجرد بذل الغرامة.
ومما ذكرنا (5) يظهر أنه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع
(1) لم ترد ” بدلا ” في ” ف “.
(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” خ “، وفي سائر النسخ: ” يدفعه “، والصحيح ما أثبتناه كما أثبته المامقاني وقال: هذه الجملة عطف على قوله: ” فإن دفع العين “، والضمير المنصوب بقوله: ” لم يدفع “، عائد إلى العين، غاية الآمال: 319.
وأثبتها الشهيدي كما في سائر النسخ، لكنه قال: الصواب: ” يدفعها “، لأن الضمير راجع إلى العين، هداية الطالب: 245.
(3) عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.
(4) كذا، والمناسب: ” لا تباح “، كما في مصححة ” خ “.
(5) في ” خ “، ” ع ” و ” ص ” زيادة: أيضا.