کتاب المکاسب-ج3-ص263
لفوات معظم الانتفاعات به (1)، فيقوى عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالك ولو بذل القيمة.
قال في القواعد (2) – في ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة -: ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب، ثم يضمن الغاصب النقص، ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة، انتهى.
وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد (3) قوله: ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، ولو استوعبت (4) القيمة أخذها ولم تدفع العين (5)، انتهى.
وعن المسالك في هذه المسألة: أنه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق، فيجمع بين العين والقيمة (6).
لكن عن مجمع البرهان – في هذه المسألة -: اختيار عدم وجوب النزع، بل قال: يمكن أن لا يجوز ويتعين القيمة، لكونه بمنزلة التلف، وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط، إذ لا غصب فيه يجب
(1) لم ترد ” به ” في ” ش “.
(2) في ” ش “: ” شرح القواعد “، والمظنون بل المقطوع أن ما صدر عن قلمه الشريف هو ” القواعد “، كما ورد في سائر النسخ، بدليل قوله فيما سيأتي: ” وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد “، لكن مصحح ” ش ” لما رأى أن المنقول لم يكن بتمامه في القواعد، أضاف إليه كلمة: ” شرح “.
(3) عبارة ” في محكي جامع المقاصد ” لم ترد في ” ش “.
(4) في غير ” ف “: استوعب.
(5) جامع المقاصد 6: 304 – 305، وانظر القواعد 1: 207.
(6) المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 207 – 208.