کتاب المکاسب-ج3-ص258
ويؤيده: أن فيه جمعا بين الحقين بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكن من العين، فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه، نظير ما تقدم في تسلطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثلي (1).
نعم، لو كان زمان التعذر قصيرا جدا، بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة، أشكل الحكم.
ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف، بل لو كان ممكنا بحيث يجب عليه السعي في مقدماته لم يسقط القيمة زمان السعي، لكن ظاهر كلمات بعضهم (2): التعبير بالتعذر، وهو الأوفق بأصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين، فتأمل، ولعل المراد به التعذر في الحال وإن كان لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لأجلها ذو المقدمة.
ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقا للضامن، فلا يجوز للمالك الامتناع (3)، بل له أن يمتنع (4) من
(1) تقدم في الأمر السادس، الصفحة 226.
(2) كالمحقق في الشرائع 3: 239 و 241، والعلامة في القواعد 1: 205 والتحرير 2: 139 و 140 وغيرهما، والشهيد في الدروس 3: 112، والمحقق السبزواري في الكفاية: 258.
(3) عبارة ” فلا يجوز للمالك الامتناع ” وردت في ” ف ” قبل قوله: ثم إن ثبوت.
(4) كذا في ” ص ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: أن يمنع.