کتاب المکاسب-ج3-ص257
نعم، يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة، وأن (1) العبرة بيوم فواتها أو يوم ضمانها أو أعلى القيم.
ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر – من ضمان المثل أو القيمة – حكم تعذر الوصول إليه وإن لم يهلك، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق، لما دل على الضمان بهذه الامور في باب الأمانات المضمونة (2).
وهل يقيد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه، أو بعدم رجاء وجدانه، أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدة طويلة (3) يتضرر المالك من انتظارها، أو (4) ولو كانت قصيرة؟ وجوه.
ظاهر أدلة ما ذكر من الامور (5): الاختصاص بأحد الأولين، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير، كما يظهر من إطلاقهم أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل (6).
(1) في ” ش “: فإن.
(2) راجع الوسائل 13: 127، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، الحديث 8، والصفحة 229، الباب 5، الحديث الأول.
(3) كلمة ” طويلة ” مشطوب عليها في ” خ ” و ” ص “.
(4) لم ترد ” أو ” في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “.
(5) يعني: السرقة والغرق والضياع والإباق.
(6) صرح بذلك العلامة في القواعد 1: 207، والتذكرة 2: 396، ونسبه السيد العاملي إلى صريح جامع المقاصد والمسالك والروضة وظاهر غيرها، راجع مفتاحالكرامة 6: 284.