پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص256

ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال، إلا أنه تردد فيه في الشرائع (1)، ولعله – كما قيل (2) – من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله، ودفع القيمة إنما هو لإسقاط المثل.

وقد تقدم أنه مخالف لإطلاق النصوص والفتاوى (3).

ثم إن ما ذكرنا (4) من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، وأما إذا كان بسبب الأمكنة، كما إذا كان في محل الضمان بعشرة، وفي مكان التلف بعشرين، وفي مكان المطالبة بثلاثين، فالظاهر اعتبار محل التلف، لأن مالية الشئ تختلف بحسب الأماكن، وتداركه بحسب ماليته.

ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من تفاوت رغبة الناس، وأما إذا كان حاصلا من زيادة في العين، فالظاهر – كما قيل (5) – عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم، وفي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة، وإنما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت.

(1) الشرائع 3: 240.

(2) قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية 7: 40.

(3) راجع الصفحة 240 – 242.

(4) في ” ف “: ما ذكره.

(5) قاله الشهيد الثاني قدس سره في عكس المسألة، وهو ما إذا استند نقص القيمة إلى نقص في العين، انظر المسالك 2: 209، والروضة البهية 7: 44، وقرره في الجواهر 37: 107.

والظاهر أن المؤلف قدس سره أراد من الزيادة: الزيادة الفائتة، بدليل قوله فيما سيأتي: ” النازلة منزلة الجزء الفائت “، وقوله: ” نعم يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة “.