کتاب المکاسب-ج3-ص255
فيه يد المالك من العين على حسب ماليته، ففي زمان ازيلت من مقدار درهم، وفي آخر عن درهمين، وفي ثالث عن ثلاثة، فإذا استمرت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها، فتأمل.
واستدل في السرائر وغيرها على هذا القول بأصالة الاشتغال (1)، لاشتغال ذمته بحق المالك (2)، ولا يحصل البراءة إلا بالأعلى.
وقد يجاب بأن الأصل في المقام البراءة، حيث إن الشك في التكليف بالزائد (3).
نعم، لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد (4).
ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي: الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض (5) إلى حكم المشتري (6)، ولم يعلم له وجه، ولعلهم يريدون به يوم القبض، لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض، فافهم.
(1) السرائر 2: 481، الرياض 2: 304، المناهل: 299.
(2) في ” ف “: لاشتغال ذمة المالك.
(3) أجاب عنها بذلك في الجواهر 37: 106.
(4) وهو ما ورد عنه صلى الله عليه وآله: ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي “، عوالي اللآلي 3: 246، الحديث 2.
(5) في غير ” ش “: تفويض.
(6) المقنعة: 593، ولم نعثر عليه في الكافي والمهذب، والظاهر أن المؤلف قدس سره أخذ ذلك عن العلامة قدس سره في المختلف 5: 243 و 244، حيث نقل عن الشيخ في النهاية ما نصه: من اشترى شيئا بحكم نفسه ولم يذكر الثمن بعينه كان البيع باطلا، فإن هلك في يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتياعه – إلى أن قال – وكذا قال المفيد وابن البراج وأبو الصلاح.