پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص253

حين الغصب إلى التلف – كما حكي عن الشهيد الثاني (1) – إذ لم يعلم لذلك وجه صحيح، ولم أظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب.

نعم، استدلوا على هذا القول بأن العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمته (2).

وفيه: إن ضمانها في تلك الحال، إن اريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه فمسلم، إذ تداركه لا يكون إلا بذلك، لكن المفروض أنها لم تتلف فيه.

وإن اريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلا وإن تنزلت بعد ذلك، فهو مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين.

وإن اريد استقرارها عليه بمجرد الارتفاع مراعى بالتلف، فهو وإن لم يخالف الاتفاق إلا أنه مخالف لأصالة البراءة من غير دليل شاغل، عدا ما حكاه في الرياض عن خاله العلامة قدس الله تعالى روحهما من قاعدة نفي الضرر الحاصل على المالك (3).

(1) المسالك 2: 209، والروضة البهية 7: 43 – 44، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 244.

(2) ممن استدل بذلك: الفاضل المقداد في التنقيح 4: 70، وابن فهد الحلي في المهذب البارع 4: 252، والشهيد الثاني في المسالك 2: 209، وانظر مفتاح الكرامة 6: 244.

(3) الرياض 2: 304، والمراد ب‍ ” خاله العلامة ” هو العلامة الأكبر الآغا محمد باقر الوحيد البهبهاني قدس سره.