پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص252

سابقا مع اتفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف، فتكون الرواية قد تكفلت بحكم صورتين من صور تنازعهما، ويبقى بعض الصور، مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة، ولعل حكمها – أعني حلف الغاصب – يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية.

وأما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة، فلا بد من حمل الرواية على ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة، أو اللاحق له وادعى الغاصب نقصانه عن تلك (1) يوم المخالفة، ولا يخفى بعده.

وأبعد منه: حمل النص على التعبد، وجعل الحكم في خصوص الدابة المغصوبة أو مطلقا (2) مخالفا للقاعدة المتفق عليها نصا (3) وفتوى: من كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر (4)، كما حكي عن الشيخ في بابي الإجارة والغصب (5).

وأضعف من ذلك: الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من

(1) في ” ف ” بدل ” تلك “: الملك.

(2) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي ” ش “: ” وجعل حكم خصوص الدابة أو مطلقا “، وفي سائر النسخ: ” وجعل الحكم مخصوصا في الدابة المغصوبة أو مطلقا “.

(3) انظر الوسائل 18: 170، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم والدعوى وغيره.

(4) في ” ف “: على المنكر.

(5) انظر النهاية: 446، هذا في الإجارة، ولم نعثر عليه في الغصب.