کتاب المکاسب-ج3-ص243
بحساب ذلك (1)، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف.
ومنها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة (2).
وإن أرادوا أنه مع تيسر المثل يجب المثل لم يكن بعيدا، نظرا إلى ظاهر آية الاعتداء (3) ونفي الضرر (4)، لأن خصوصيات الحقائق قد تقصد، اللهم إلا أن يحقق إجماع على خلافه ولو من جهة أن ظاهر كلمات هؤلاء (5) إطلاق القول بضمان المثل، فيكون الفصل بين التيسر وعدمه قولا ثالثا في المسألة.
ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد.
فالمحكي في غاية المراد (6) عن الشيخين وأتباعهما: تعين قيمة يوم التلف، وعن الدروس (7) والروضة (8) نسبته إلى الأكثر.
والوجه فيه – على ما نبه عليه جماعة، منهم العلامة في التحرير (9) -: أن الانتقال إلى البدل إنما هو يوم التلف، إذ الواجب قبله
(1) انظر الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن.
(2) المشار إليها في هامش الصفحة 241.
(3) البقرة: 194.
(4) انظر الوسائل 17: 340، الباب 12 من أبواب إحياء الموات.
(5) يعني الإسكافي والشيخ والمحقق قدس سرهم.
(6) غاية المراد: 85.
(7) الدروس 3: 113.
(8) الروضة البهية 7: 41، وانظر الجواهر 37: 105.
(9) التحرير 2: 139.