پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص242

مماثلة (1) للتالف في المالية، فإن ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل.

وكيف كان، فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي (2)، وعن الشيخ والمحقق في الخلاف والشرائع في باب القرض (3).

فإن أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل حتى يترتب عليه وجوب قيمة يوم دفعها – كما ذكروا ذلك احتمالا في مسألة تعين القيمة (4) متفرعا على هذا القول – فيرده إطلاقات (5) الروايات الكثيرة في موارد كثيرة: منها: صحيحة أبي ولاد الآتية (6).

ومنها: رواية تقويم العبد (7).

ومنها: ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمته (8)

(1) كذا في مصححة ” ص “، وفي غيرها: مماثل.

(2) حكى عنه وعن ظاهر الشيخ والمحقق، السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 243.

(3) الخلاف 3: 175، كتاب البيوع، المسألة 287.

والشرائع 2: 68، لكنه استحسن ضمان المثل بعد أن أفتى بضمان القيمة.

(4) انظر مفتاح الكرامة 6: 243، والجواهر 25: 20.

(5) في ” ف “، ” ن “، ” خ ” و ” م “: إطلاق.

(6) يأتي في الصفحة 246 – 247.

(7) المراد بها ظاهرا ما تقدم في الصفحة 240 من قوله عليه السلام: ” من أعتق شقصا من عبد قوم عليه “.

(8) في ” ن ” و ” ش “: دينه.