پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص230

هو أحد الأقوال – كان المتعين قيمة المثل يوم الإعواز، كما صرح به في السرائر في البيع الفاسد (1)، والتحرير في باب القرض (2)، لأنه يوم تلف القيمي.

وإن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان – كما هو القول الآخر في القيمي – كان المتجه اعتبار زمان تلف العين، لأنه أول أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه، وهذا مبني على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الأكثر (3).

وإن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف – كما حكي عن جماعة من القدماء في الغصب (4) – كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الإعواز، وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات (5).

وإن قلنا: إن التالف انقلب قيميا، احتمل الاعتبار بيوم الغصب – كما في القيمي المغصوب – والاعتبار بالأعلى منه إلى (6) يوم التلف، وذكر هذا أول الاحتمالات في القواعد (7).

(1) السرائر 2: 285.

(2) تحرير الأحكام 1: 200.

(3) نسبه إلى الأكثر المحقق في الشرائع 3: 240، والعلامة في التحرير 2: 139.

(4) منهم: الشيخ في المبسوط 3: 72، وابن حمزة في الوسيلة: 276، وابن زهرة في الغنية: 279 وغيرهم، انظر مفتاح الكرامة 6: 244.

(5) القواعد 1: 203.

(6) في ” ف ” بدل ” إلى “: لا.

(7) القواعد 1: 203 – 204.