پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص229

بصيرورة التالف قيميا بمجرد تعذر المثل، إذ لا فرق في تعذر المثل بين تحققه ابتداء كما في القيميات، وبين طروه بعد التمكن، كما في ما نحن فيه.

ودعوى: اختصاص الآية وإطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذر المثل ابتداء، لا يخلو عن تحكم.

ثم إن في المسألة احتمالات اخر، ذكر أكثرها في القواعد (1)، وقوى بعضها في الإيضاح (2)، وبعضها بعض الشافعية (3).

وحاصل جميع

الاحتمالات في المسألة مع مبانيها

(4)، أنه: إما أن نقول باستقرار المثل في الذمة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة، وهو الذي اخترناه – تبعا للأكثر – من اعتبار القيمة عند الإقباض، وذكره في القواعد خامس الاحتمالات.

وإما أن نقول بصيرورته قيميا عند الإعواز، فإذا صار كذلك،فإما أن نقول: إن المثل المستقر في الذمة قيمي، فتكون القيمية صفة للمثل بمعنى أنه لو تلف وجب قيمته.

وإما أن نقول: إن المغصوب انقلب قيميا بعد أن كان مثليا.

فإن قلنا بالأول، فإن جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف – كما

(1) قواعد الأحكام 1: 203 – 204.

(2) إيضاح الفوائد 2: 175.

(3) قال النووي: والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل.

مغني المحتاج 2: 283، وانظر التذكرة 2: 383.

(4) كذا في ” ف ” و ” ش “، وفي غيرهما: بيانها.