پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص228

وقد صرح بما ذكرنا المحقق الثاني (1)، وقد عرفت من التذكرة والإيضاح ما يدل عليه (2).

ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل، وهو للحلي في البيع الفاسد (3)، وللتحرير في باب القرض (4)، ومحكي (5) عن المسالك (6)، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة.

ويضعفه: أنه إن اريد بالانتقال انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت، فلا دليل عليه، وإن اريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمة إلا بالقيمة، فوجوب الإسقاط بها وإن حدث يوم التعذر مع المطالبة، إلا أنه لو أخر الإسقاط بقي المثل في الذمة إلى تحقق الإسقاط، وإسقاطه في كل زمان بأداء قيمته في ذلك الزمان، وليس في الزمان الثاني مكلفا بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأول.

هذا، ولكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدم سابقا: من الآية (7)، ومن أن المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذر المثل، توجه القول

(1) جامع المقاصد 6: 245 و 255.

(2) راجع الصفحة السابقة.

(3) السرائر 2: 285.

(4) تحرير الأحكام 1: 200.

(5) في ” ف ” و ” ن “: حكي.

(6) المسالك 3: 174.

(7) المتقدمة في الصفحة 226.