پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص227

في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل ما لفظه: إن المثل لا يسقط بالإعواز، ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها (1)، انتهى.

لكن أطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، ولعلهم يريدون صورة المطالبة، وإلا فلا دليل على الإطلاق.

ويؤيد ما ذكرنا: أن المحكي عن الأكثر في باب القرض: أن المعتبر في المثل (2) المتعذر قيمته يوم المطالبة (3)، نعم عبر بعضهم بيوم الدفع (4)، فليتأمل.

وكيف كان، فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول: المشهور (5) أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع (6)، لأن المثل (7) ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان، ولا دليل على سقوطه بتعذره، كما لا يسقطالدين بتعذر أدائه.

(1) التذكرة 2: 383، إيضاح الفوائد 2: 175، وقوله: ” إنما المصير.

الخ ” ليس في الإيضاح.

(2) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: المثلي.

(3) حكاه السيد المجاهد في المناهل: 8، قال بعد نقل أقوال أربعة: لا يبعد أن يقال: إن الأحوط هو القول الأول، لأن القائل به أكثر.

(4) عبر به العلامة في المختلف 5: 392.

(5) في غير ” ف “: إن المشهور.

(6) وردت العبارة في ” ف ” هكذا: إن العبرة بقيمة يوم دفع قيمة المثل المتعذر.

(7) كذا في ” ف “، ” م ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي غيرها: المثلي.