کتاب المکاسب-ج3-ص225
وفي السرائر: أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة واصول المذهب (1)، وهو كذلك، لعموم ” الناس مسلطون على أموالهم ” (2).
هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة، وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة.
(1) انظر السرائر 2: 490 – 491.
(2) عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.