کتاب المکاسب-ج3-ص224
و (1) لكن
الأقوى مع ذلك: وجوب الشراء،
وفاقا للتحرير (2) كما عن الإيضاح (3) والدروس (4) وجامع المقاصد (5)، بل إطلاق السرائر (6)، ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف (7)، لعين ما ذكر في الصورة الاولى (8).
ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، ولا بين كون قيمته (9) في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، أم لا، وفاقا لظاهر المحكي (10) عن السرائر (11) والتذكرة (12) والإيضاح (13) والدروس (14) وجامع المقاصد (15).
(1) لم ترد ” و ” في ” ف “.
(2) التحرير 2: 139.
(3) إيضاح الفوائد 2: 178.
(4) الدروس 3: 113.
(5) جامع المقاصد 6: 260.
(6) انظر السرائر 2: 480.
(7) تقدم في الصفحة 222.
(8) وهو ما أفاده بقوله: ووجهه عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثلي.
(9) في ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص ” زيادة: ” الاولى “، إلا أنه شطب عليها في ” ن “.
(10) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 252.
(11) السرائر 2: 490.
(12) التذكرة 2: 383.
(13) إيضاح الفوائد 2: 176.
(14) الدروس 3: 114.
(15) جامع المقاصد 6: 256.