پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص223

ووجهه: عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثلي، ويؤيده فحوى حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم (1) ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية، كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء.

وأما إن كان (2) لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز، بحيث يعد بذل ما يريد (3) مالكه بإزائه ضررا عرفا – والظاهر أن هذا هو المراد بعبارة القواعد (4)، لأن الثمن في الصورة الاولى ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل، وإنما زاد على ثمن التالف يوم التلف – وحينئذ (5) فيمكن (6) التردد في الصورة الثانية كما قيل (7): من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم، كالرقبة في الكفارة والهدي، وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة، وهو ضرر.

(1) احتمله العلامة في القواعد 1: 204.

(2) كذا في النسخ، والمناسب: إن كانت.

(3) في بعض النسخ: يزيد.

(4) تقدمت عبارته في صدر المسألة.

(5) في مصححتي ” ن ” و ” ص “: فحينئذ.

(6) في مصححة ” ن “: ” ويمكن “، وفي مصححة ” ص “: يمكن.

(7) قاله العلامة في التذكرة 2: 384، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 254.