کتاب المکاسب-ج3-ص222
الخامس ذكر في القواعد: أنه لو لم يوجد المثل
لا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردد (1)، انتهى.
أقول: كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف، كما صرح به في الخلاف، حيث قال: إذا غصب ما له مثل – كالحبوب (2) والأدهان – فعليه مثل ما تلف في يده،يشتريه بأي ثمن كان، بلا خلاف (3)، انتهى (4).
وفي المبسوط: يشتريه بأي ثمن كان إجماعا (5)، انتهى (6).
(1) القواعد 1: 204.
(2) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي ” ف ” ومصححة ” ن ” ونسخة بدل ” ش “: ” كاللحوم “، وفي سائر النسخ: الحبوب.
(3) الخلاف 3: 415، كتاب البيوع، المسألة 29.
(4) لم ترد ” انتهى ” في ” ش “.
(5) المبسوط 3: 103.
(6) عبارة ” وفي المبسوط: – إلى – انتهى ” من ” ش ” وهامش ” ن “.