کتاب المکاسب-ج3-ص221
اقترض دراهم (1) وأسقطها السلطان وروج غيرها، هي الدراهم الاولى (2) (3).
وما اجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة
– بناء على ما سيجئ من الاتفاق على ذلك (4) – وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة الضامن (5).
وما شك في كونه قيميا أو مثليا
يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف، ومع الاختلاف الحق بالقيمي، فتأمل.
(1) كذا في ” ف “، ” خ “، ” م “، ” ع “، ” ص ” ونسخة بدل ” ش “، وفي ” ن ” و ” ش ” هكذا: ” في أن اللازم على من عليه دراهم “، وقال الشهيدي بعد نقل هذه العبارة: هكذا في النسخ المصححة، انظر هداية الطالب: 231.
(2) الوسائل 12: 488، الباب 20 من أبواب الصرف، الحديث 2.
(3) في ” ن ” زيادة: ” فتأمل ” استدراكا، ويشهد على وجودها في الأصل أن المامقاني والشهيدي قدس سرهما نقلاها في شرحهما وعلقا عليها، انظر غاية الآمال: 305، وهداية الطالب: 231.
(4) يجئ في الأمر السابع.
(5) في ” ش “: في ذمة المالك.