کتاب المکاسب-ج3-ص214
وعن بعض العامة: أنه ما قدر بالكيل أو الوزن (1).
وعن آخر منهم زيادة: جواز بيعه سلما (2).
وعن ثالث منهم زيادة: جواز بيع بعضه ببعض (3)، إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة (4).
ثم (5) لا يخفى أنه ليس للفظ ” المثلي ” حقيقة شرعية ولا متشرعية (6)، وليس المراد معناه اللغوي، إذ المراد بالمثل لغة: المماثل، فإن اريد من جميع الجهات فغير منعكس، وإن اريد من بعضها، فغير مطرد.
وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عنه.
نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم (7) على أن المثلي يضمن بالمثل، وغيره بالقيمة، ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين.
وحينئذ فينبغي أن يقال: كل ما كان مثليا باتفاق المجمعين
(1) بداية المجتهد 2: 317، والمغني، لابن قدامة 5: 239 – 240، والمحلى 6: 437.
(2) انظر مغني المحتاج 2: 281.
(3) لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب العامة.
(4) التذكرة 2: 381.
(5) في ” ف “: ثم إنه.
(6) في النسخ: ولا متشرعة.
(7) انظر جامع المقاصد 6: 245، والرياض 2: 303، والمناهل: 299، ومفتاح الكرامة 6: 241، والجواهر 37: 85.