کتاب المکاسب-ج3-ص212
عليه، وإطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثلية أنواعه أو أصنافه وإنلم يكن بعيدا، إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا، إلا أن يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها، كما التزمه بعضهم (1).
غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل عوضا عن التالف، أو القرض، وهذا أبعد.
هذا، مضافا إلى أنه يشكل اطراد التعريف بناء على هذا، بأنه: إن اريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا، فقل ما (2) يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع، لأن أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة، لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها، كما لا يخفى.
وإن اريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم يتساو حقيقة، تحقق ذلك في أكثر القيميات، فإن لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة، وبهذا الاعتبار يصح السلم فيها، ولذا اختار العلامة في باب القرض من التذكرة – على ما حكي عنه (3) – أن ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله (4).
(1) لم نقف عليه بعينه، ولعله ينظر إلى ما قاله الشهيد الثاني وغيره في المثلي: من أن المثل ما يتساوى قيمة أجزائه، أي أجزاء النوع الواحد منه، انظر المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 208، والكفاية: 257 وغيرهما.
(2) في مصححة ” ص “: فإنه قلما.
(3) عبارة ” على ما حكي عنه ” لم ترد في ” ش “، وشطب عليها في ” ن “.
(4) التذكرة 2: 5.