پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص210

والمراد بأجزائه: ما يصدق عليه اسم الحقيقة.

والمراد بتساويهامن حيث القيمة: تساويها بالنسبة، بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار، ولذا قيل في توضيحه: إن المقدار منه إذا كان يستوي (1) قيمة (2)، فنصفه يستوي (3) نصف تلك القيمة (4).

ومن هنا رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين قيميا، قال: إذ لو انفصلت نقصت قيمتها (5).

قلت: وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا، إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع (6)، إلا أن يقال: إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه.

وهو الصحيح، ولذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة، ولا الدقاقة مثلا للأرز.

ومن هنا يظهر أن كل نوع من أنواع الجنس الواحد، بل كل

(1) و (3) كذا في النسخ، ولعله مصحف ” يسوي ” بمعنى: يساوي، لكن عن الأزهري: أن قولهم ” يسوي ” ليس عربيا صحيحا، انظر المصباح المنير، مادة: ” سوى “.

(2) في ” م ” زيادة: معينة.

(4) قاله الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 208، والسيد الطباطبائي في الرياض 2: 303.

(5) المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 209.

(6) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي ” ف ” ومصححة ” ص “: ” نقص قيمة نصفيه عن قيمة المجموع “، وفي سائر النسخ: ” نقص قيمة نصفه عن قيمة المجموع “.