کتاب المکاسب-ج3-ص206
والإنصاف: أن للتوقف في المسألة – كما في المسالك (1) تبعا للدروس (2) والتنقيح (3) – مجالا.
وربما يظهر من القواعد في باب الغصب – عند التعرض لأحكام البيع الفاسد -: اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع (4) على ما استظهره السيد العميد (5) والمحقق الثاني (6) من عبارة الكتاب، وعن الفخر: حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء (7).
فتحصل (8) من ذلك كله: أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة: الأول: الضمان، وكأنه للأكثر.
الثاني: عدم الضمان، كما عن الإيضاح.
الثالث: الضمان إلا مع علم البائع، كما عن بعض من كتب على الشرائع (9).
(1) المسالك 3: 154.
(2) الدروس 3: 194.
(3) التنقيح الرائع 2: 32.
(4) القواعد 1: 208.
(5) كنز الفوائد 1: 676.
(6) جامع المقاصد 6: 324 – 325.
(7) إيضاح الفوائد 2: 194.
(8) كذا في ” ف ” و ” ص “، وفي ” ش ” وظاهر ” ن “: ” فيتحصل “، وفي سائر النسخ: ” فيحصل “.
(9) لم نقف عليه.