پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص206

والإنصاف: أن للتوقف في المسألة – كما في المسالك (1) تبعا للدروس (2) والتنقيح (3) – مجالا.

وربما يظهر من القواعد في باب الغصب – عند التعرض لأحكام البيع الفاسد -: اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع (4) على ما استظهره السيد العميد (5) والمحقق الثاني (6) من عبارة الكتاب، وعن الفخر: حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء (7).

فتحصل (8) من ذلك كله: أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة: الأول: الضمان، وكأنه للأكثر.

الثاني: عدم الضمان، كما عن الإيضاح.

الثالث: الضمان إلا مع علم البائع، كما عن بعض من كتب على الشرائع (9).

(1) المسالك 3: 154.

(2) الدروس 3: 194.

(3) التنقيح الرائع 2: 32.

(4) القواعد 1: 208.

(5) كنز الفوائد 1: 676.

(6) جامع المقاصد 6: 324 – 325.

(7) إيضاح الفوائد 2: 194.

(8) كذا في ” ف ” و ” ص “، وفي ” ش ” وظاهر ” ن “: ” فيتحصل “، وفي سائر النسخ: ” فيحصل “.

(9) لم نقف عليه.