پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص201

الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، كان عليه

وضها على المشهور، بل ظاهر ما تقدم من السرائر، من كونه بمنزلة المغصوب (1): الاتفاق على الحكم.

ويدل عليه: عموم قوله عليه السلام: ” لا يحل مال امرئ مسلم (2) إلا عن طيب نفسه ” (3)، بناء على صدق المال على المنفعة، ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح.

خلافا للوسيلة، فنفى الضمان، محتجا بأن الخراج بالضمان (4) كما في النبوي المرسل (5).

وتفسيره: أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له، فالباء

(1) تقدم في الصفحة 180.

(2) في ” ش ” زيادة: لأخيه.

(3) عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.

(4) الوسيلة: 255.

(5) عوالي اللآلي 1: 219، الحديث 89.