پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص200

ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا، كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1): ” لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه ” (2) حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به، التي منها كونه في يده.

وأما توهم: أن هذا بإذنه حيث إنه دفعه باختياره، فمندفع: بأنه إنما ملكه إياه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا (3)، والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك، وكونه مالا للمالك و (4) أمانة في يده أيضا مما لم يؤذن فيه، ولو أذن له فهو استيداع جديد، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة.

هذا، ولكن الذي يظهر من المبسوط (5): عدم الإثم في إمساكه (6)، وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب (7)، وهو ضعيف، والنسبة غير ثابتة، ولا يبعد إرادة صورة الجهل، لأنه لا يعاقب.

(1) في ” ف “، ” ن “، ” خ ” و ” ع “: عليه السلام.

(2) الوسائل 3: 425، الباب 3 من أبواب مكان المصلي، الحديث 3، باختلاف في اللفظ.

ورواه في عوالي اللآلي 2: 113 و 240، الحديث 309 و 6.

(3) الظاهر سقوط جواب الشرط، وهو ” انتفى الإذن “.

(4) لم ترد ” و ” في ” ف “.

(5) في غير ” ف ” و ” ش ” زيادة: ” في قبضه معللا بأنه قبضه بإذن مالكه، وقد تقدم أيضا من التحرير التصريح بعدم الإثم “، وشطب عليها في ” ن “، ولعلها كانت حاشية خلطت بالمتن، ويشهد لذلك عدم تقدم كلام من التحرير فيالمسألة، ولم نقف في التحرير أيضا على التصريح بعدم الإثم في الإمساك.

(6) المبسوط 2: 149.

(7) السرائر 2: 326.