کتاب المکاسب-ج3-ص199
[ الثاني ] (1) الثاني من الامور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب رده فورا إلى المالك.
والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح (2) من مجمع الفائدة (3)، بل صرح في التذكرة (4) – كما عن جامع المقاصد -: أن مؤونة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به (5)، وإطلاقه يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة، إلا أن يقيد بغيرها بأدلة نفي الضرر.
ويدل عليه: أن الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز، لقوله عجل الله فرجه: ” لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه ” (6).
(1) العنوان منا.
(2) الضمير في قوله ” يلوح ” عائد إلى عدم جواز التصرف، لا إلى نفي الخلاف، كما صرح به المحقق المامقاني، انظر غاية الآمال: 286.
(3) مجمع الفائدة 8: 192.
(4) التذكرة 1: 495.
(5) جامع المقاصد 4: 435.
(6) الوسائل 17: 309، الباب الأول من أبواب الغصب، الحديث 4.