کتاب المکاسب-ج3-ص196
المشتري، خلافا للشهيدين (1) والمحقق الثاني (2) وبعض آخر (3) تبعا للعلامة في القواعد (4)، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح، بناء على أنه للبائع.
وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع (5)، وحينئذ لا نقض على القاعدة.
ويمكن النقض أيضا
بالشركة الفاسدة،
بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان.
ثم إن مبنى هذه القضية السالبة – على (6) ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط (7) – هي الأولوية، وحاصلها: أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده؟ وتوضيحه: أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان، لأن أثر الضمان إما من الإقدام على الضمان، والمفروض عدمه، وإلا لضمن
(1) الدروس 3: 108، والروضة البهية 7: 24 و 25، والمسالك (الطبعة الحجرية) 2: 205.
(2) جامع المقاصد 6: 220.
(3) مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10: 511.
(4) القواعد 1: 202.
(5) الدروس 3: 108، والعبارة في ” ف ” هكذا: إذا شرط الدخول في المبيع.
(6) كلمة ” على ” وعبارة ” هي الأولوية ” وردتا في ” ف ” في الهامش استدراكا.
(7) تقدمت في الصفحة 182.