پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص181

ويدل عليه: النبوي المشهور: ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (1).

والخدشة في دلالته: بأن كلمة ” على ” ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدل على الضمان، ضعيفة جدا، فإن هذا الظهور إنما هو إذا اسند الظرف إلى فعل من أفعال المكلفين، لا إلى مال من الأموال، كما يقال: ” عليه دين “، فإن لفظة ” على ” حينئذ لمجرد الاستقرار في العهدة، عينا كان أو دينا، ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير، بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة، لعدم التمييز (2) والشعور.

ويدل على الحكم المذكور أيضا: قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري: إنه (3) ” يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة ” (4)، فإن ضمان الولد بالقيمة – مع كونه نماء لم يستوفه المشتري – يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى، وليس (5) استيلادها من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث نمائها (6) غير قابل للملك، فهو كالتالف لا المتلف (7)، فافهم.

(1) عوالي اللآلي 1: 224، الحديث 106 و 389، الحديث 22.

(2) كذا في ” ن “، وفي سائر النسخ: التميز.

(3) لم ترد ” إنه ” في ” ف “.

(4) الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3.

(5) في ” ش “: فليس.

(6) في ” ش “: إنمائها.

(7) في ” ش “: لا كالمتلف.