پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص180

مسألة [ أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ]

1)

[ الأول ] (2) لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد

لم يملكه، وكان مضمونا عليه.

أما عدم الملك، فلأنه مقتضى فرض الفساد.

وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه – وهو أحد الامور (3) المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد – فهو المعروف، وادعى الشيخ في باب الرهن (4)، وفي موضع من البيع: الإجماع عليه صريحا (5)، وتبعه في ذلك (6) فقيه عصره في شرح القواعد (7).

وفي السرائر: أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان (8)، وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا (9).

(1) و (2) العنوان منا.

(3) كذا في ” ف ” ومصححة ” خ ” و ” ص “، وفي سائر النسخ: امور.

(4) المبسوط 2: 204.

(5) نفس المصدر 2: 150.

(6) في ” ف “: على ذلك.

(7) هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): 52.

(8) و (9) السرائر 2: 285 و 326.