کتاب المکاسب-ج3-ص180
مسألة [ أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ]
1)
[ الأول ] (2) لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد
لم يملكه، وكان مضمونا عليه.
أما عدم الملك، فلأنه مقتضى فرض الفساد.
وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه – وهو أحد الامور (3) المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد – فهو المعروف، وادعى الشيخ في باب الرهن (4)، وفي موضع من البيع: الإجماع عليه صريحا (5)، وتبعه في ذلك (6) فقيه عصره في شرح القواعد (7).
وفي السرائر: أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان (8)، وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا (9).
(1) و (2) العنوان منا.
(3) كذا في ” ف ” ومصححة ” خ ” و ” ص “، وفي سائر النسخ: امور.
(4) المبسوط 2: 204.
(5) نفس المصدر 2: 150.
(6) في ” ف “: على ذلك.
(7) هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): 52.
(8) و (9) السرائر 2: 285 و 326.