پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص176

” اشتريت نصفه بنصف الثمن ” لم يقع، ولو قال كل منهما ذلك، لا يبعد الجواز، ونحوه لو قال البائع: ” بعتك العبد بمائة ” فقال المشتري: ” اشتريت كل نصف منه بخمسين “، وفيه إشكال.