پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص174

والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه، بإمكان الجزم فيهما، دون مثال الطلاق، فافهم.

وقال في موضع آخر: ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين، أمكن الصحة، وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا، ويشكلان في العالم بالحكم، لعدم قصدهما (1) إلى طلاق صحيح (2)، انتهى.

(1) كذا في النسخ، والصواب: ” قصده “، كما في المصدر ومصححة ” ص “.

(2) القواعد والفوائد 1: 367، القاعدة 143.