پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص171

على أموالهم (1) كاف في إثبات ذلك -: أن العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله، فليس مفاد

(أوفوا بالعقود)

إلا مفاد

(أوفوا بالعهد)

(2) في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقب تحقق المعلق عليه في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد.

والحاصل: أنه إن اريد بالمسبب هو مدلول العقد، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها، وإن اريد به الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة، بل هو مطلق الملك، فإن كان البيع غير معلق كان أثره الشرعي الملك الغير المعلق، وإن كان معلقا فأثره الملكية المعلقة، مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا.

مع أن ما ذكره لا يجري في مثل قوله: ” بعتك إن شئت أو إن (3) قبلت “، فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عنه.

مع أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال، فإن العقد حينئذ يكون مراعى لا موقوفا.

مع أن ما ذكره لا يجري (4) في غيره من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها كما لا يخفى، وليس الكلام في خصوص البيع، وليس على

(1) مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الناس مسلطون على أموالهم “، انظر عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.

(2) الإسراء: 34.

(3) في ” ف ” و ” ش “: وإن.

(4) عبارة ” في الشرط المشكوك – إلى – لا يجري ” ساقطة من ” ف “.