کتاب المکاسب-ج3-ص165
وتبعه على ذلك الشهيد رحمه الله في قواعده، قال: لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق (1)، انتهى.
ومقتضى ذلك: أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول، كما صرح به المحقق في باب الطلاق (2).
وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع (3) والمسالك (4) – في مسألة ” إن كان لي فقد بعته ” -: أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول.
لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم: أن الجزم ينافي التعليق، لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله، كالتعليق على الوصف، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد.
ثم قال: فإن قلت: فعلى هذا (5) يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل (6): ” إن كان لي فقد بعته منك بكذا ” (7).
قلت: هذا تعليق على واقع، لا [ على ] (8) متوقع الحصول، فهو علة للوقوع أو
(1) القواعد والفوائد 1: 65، القاعدة 35.
(2) الشرائع 3: 19.
(3) جامع المقاصد 8: 305، واللفظ له.
(4) المسالك 5: 276.
(5) عبارة ” فعلى هذا ” من ” ش ” والمصدر.
(6) في ” ف “: الوكيل.
(7) عبارة ” منك بكذا ” من ” ش ” والمصدر.
(8) من المصدر.