پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص164

الجمعة ” (1)، مع كون المقصود واحدا.

وفرق بينهما جماعة (2) – بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق -: بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع انيطت (3) بهذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها.

فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ وبالجملة، فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم.

وأما (4) الكلام في وجه الاشتراط، فالذي صرح به العلامة في التذكرة: أنه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق، قال: الخامس من الشروط: الجزم، فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن شرط (5) المشيئة، للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته، وهو أحد قولي الشافعي، وأظهرهما عندهم: الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه لو لم يشأ لم يشتر (6)، انتهى كلامه.

(1) التذكرة 2: 114، والعبارة منقولة بالمعنى، كما صرح بذلك المحقق المامقاني، انظر غاية الآمال: 225.

(2) منهم الشهيد الثاني في المسالك 5: 240 – 241، وتبعه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 527.

(3) كذا في ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي غيرها: نيطت.

(4) في ” ف ” و ” ن “: وإنما.

(5) في ” ش ” والمصدر: وإن كان الشرط.

(6) التذكرة 1: 462.