کتاب المکاسب-ج3-ص163
العقود، لازمة كانت أو جائزة (1).
وعن تمهيد القواعد: دعوى الإجماع عليه (2)، وظاهر المسالك – في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف -: الاتفاق عليه (3).
والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد (4)، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام.
ويدل عليه: فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن، حتى أن العلامة ادعى الإجماع – على ما حكي عنه – على عدم صحة (5) أن يقول الموكل: ” أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي ” (6)، وعلى صحة (7) قوله: ” أنت وكيلي، ولا تبع عبدي إلا في يوم
(1) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 526.
(2) تمهيد القواعد: 533، القاعدة 198، وفيه: ” الاتفاق عليه “، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 639.
(3) المسالك 5: 357.
(4) كالعلامة في التحرير 1: 284، والمحقق السبزواري في الكفاية: 140، والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 207.
(5) كذا في ” ف “، ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: على صحة.
(6) كذا في ” ف “، ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: أنت وكيلي في أن تبيع عبدي يوم الجمعة.
(7) كذا في ” ف ” و ” ش “، وفي سائر النسخ: وعلى عدم صحة، وشطب في ” ن ” على كلمة ” عدم “.