پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص163

العقود، لازمة كانت أو جائزة (1).

وعن تمهيد القواعد: دعوى الإجماع عليه (2)، وظاهر المسالك – في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف -: الاتفاق عليه (3).

والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد (4)، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام.

ويدل عليه: فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن، حتى أن العلامة ادعى الإجماع – على ما حكي عنه – على عدم صحة (5) أن يقول الموكل: ” أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي ” (6)، وعلى صحة (7) قوله: ” أنت وكيلي، ولا تبع عبدي إلا في يوم

(1) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 526.

(2) تمهيد القواعد: 533، القاعدة 198، وفيه: ” الاتفاق عليه “، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 639.

(3) المسالك 5: 357.

(4) كالعلامة في التحرير 1: 284، والمحقق السبزواري في الكفاية: 140، والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 207.

(5) كذا في ” ف “، ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: على صحة.

(6) كذا في ” ف “، ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: أنت وكيلي في أن تبيع عبدي يوم الجمعة.

(7) كذا في ” ف ” و ” ش “، وفي سائر النسخ: وعلى عدم صحة، وشطب في ” ن ” على كلمة ” عدم “.