کتاب المکاسب-ج3-ص162
ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز في العقد بأن لا يكون معلقا على شئ بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ، لا في غيرها.
وممن صرح بذلك: الشيخ (1) والحلي (2) والعلامة (3) وجميع من تأخر عنه، كالشهيدين (4) والمحقق الثاني (5) وغيرهم (6) قدس الله تعالى أرواحهم.
وعن فخر الدين – في شرح الإرشاد في باب الوكالة -: أن تعليق (7) الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، وكذا غيره من
(1) المبسوط 2: 399، والخلاف 3: 354، كتاب الوكالة، المسألة 23.
(2) السرائر 2: 99.
(3) التذكرة 2: 114 و 433، والقواعد 1: 252 و 266، و 2: 4، وغيرها.
(4) اللمعة الدمشقية وشرحها (الروضة البهية) 3: 168، الدروس 2: 263، والمسالك 5: 239 و 357.
(5) جامع المقاصد 8: 180، و 9: 14 – 15، و 12: 77.
(6) كالمحقق الحلي في الشرائع 2: 193 و 216، والمحقق السبزواري في الكفاية: 128 و 140، والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 189 و 207.
(7) كذا في ” ش ” ومصححتي ” ن ” و ” ص “، وفي غيرها: تعلق.