کتاب المکاسب-ج3-ص161
ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها.
ويظهر من رواية سهل الساعدي – المتقدمة (1) في مسألة تقديم القبول – جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي: ” زوجنيها “، والإيجاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فصل طويل: ” زوجتكها بما معك من القرآن “، ولعل هذا موهن آخر للرواية، فافهم.
(1) راجع الصفحة 142 و 148.