کتاب المکاسب-ج3-ص160
مكررا بكون الأصل في هذه القاعدة كذا (1).
ويحتمل بعيدا أن يكون الوجه فيه: أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق، لخروج المستثنى منه معه عن حد الكذب إلى الصدق، فصدقه يتوقف عليه، فلذا كان طول الفصل هناك أقبح، فصار أصلا في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام، ثم تعدي منه إلى سائر الامور المرتبطة بالكلام لفظا أو معنى، أو من حيث صدق عنوان خاص عليه، لكونه (2) عقدا أو قراءة أو أذانا، ونحو ذلك.
ثم في تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء، كمسألة توبة المرتد، فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه: إن المطلوب في الإسلام الاستمرار، فإذا انقطع فلا بد من إعادته في أقرب الأوقات.
وأما مسألة الجمعة، فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة، فيقدح الإخلال بها.
وللتأمل في هذه الفروع، وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور مجال.
(1) منها ما أفاده في القاعدة المشار إليها آنفا من قوله: ” وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه “، ومنها قوله في القاعدة 80 (الصفحة 243): ” وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي في اصول الفقه “، ومنها قوله في القاعدة 86 (الصفحة 270): ” لعلهما مأخوذان من قاعدة جواز النسخ قبل الفعل “، ومنها قوله في القاعدة 105 (الصفحة 308): ” وأصله الأخذ بالاحتياط غالبا “.
(2) في ” ص “: ككونه.