پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص159

بنفس المتعاقدين بمنزلة (1) كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئته الاتصالية، ولذا لا يصدق التعاقد (2) إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد، وانضباط ذلك إنما يكون بالعرف، فهو في كل أمر بحسبه، فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد (3) منهما، ويجوز الفصل (4) بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف، كما في الأذان والقراءة.

وما ذكره حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطابصدق العقد عرفا، كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود (5)، وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك، أما لو كان منوطا بصدق ” البيع ” أو (6) ” التجارة عن تراض ” فلا يضره عدم صدق العقد.

وأما جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة، فإن أكثر الكليات إنما يلتفت إليها من التأمل في مورد خاص، وقد صرح في القواعد

(1) لم ترد ” بمنزلة ” في ” ف “.

(2) كذا في ” ف “، وفي غيرها: المعاقدة.

(3) لم ترد ” واحد ” في ” ف “.

(4) لم ترد ” الفصل ” في ” ن “، ” م ” و ” ش “، ووردت في ” ص ” ونسخة بدل ” خ ” و ” ع ” بعد ” الكلمات “، وما أثبتناه مطابق ل‍ ” ف “.

(5) المائدة: 1.

(6) في ” ف ” بدل ” أو “: ” و “.