کتاب المکاسب-ج3-ص157
ومن جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه وقبولهذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع (1)، ثم العلامة (2) والشهيدان (3) والمحقق الثاني (4)، والشيخ المقداد (5).
قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء (6) والمستثنى منه، وقال (7) بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب: ” الحمد لله والصلاة
(1) المبسوط 4: 362.
(2) القواعد 2: 4 و 80، في النكاح والخلع.
(3) أما الشهيد الأول فقد صرح بذلك في كتاب الوقف من الدروس 2: 264، وقال في كتاب البيع منه: ” ولا يقدح تخلل آن أو تنفس أو سعال “، الدروس 3: 191.
وأما الشهيد الثاني فقد صرح بذلك في الهبة والخلع من المسالك، انظر المسالك 6: 9، و 9: 384.
(4) رسائل المحقق الكركي 1: 201، في الخلع، وجامع المقاصد 4: 59، في البيع.
(5) التنقيح الرائع 2: 24.
(6) كذا في ” ف ” والمصدر، وفي سائر النسخ: المستثنى.
(7) في غير ” ش “: فقال.