کتاب المکاسب-ج3-ص147
أيضا في السرائر (1) والوسيلة (2).
وعن جامع المقاصد: أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي (3)، وحكي الإجماع أيضا (4) عن ظاهر الغنية أو صريحها (5).
وعن المسالك: المشهور (6)، بل قيل: إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول (7).
ومع ذلك كله، فقد صرح الشيخ في المبسوط – في باب النكاح -: بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، ونسبته إلينا مشعر (8) – بقرينة السياق – إلى عدم الخلاف فيه بيننا، فقال: إذا تعاقدا، فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال: ” زوجتك “
(1) السرائر 2: 249 – 250.
(2) لم نقف في الوسيلة على هذا التفصيل، ولكن عد فيها من شرائط الصحة: تقديم الإيجاب على القبول، انظر الوسيلة: 237، نعم صرح بذلك العلامة في نهاية الإحكام 2: 449، ولعل التشابه بين رمز الوسيلة ” له ” ورمز النهاية ” يه ” صار منشأ لاشتباه النساخ، ويؤيد هذا الاحتمال تأخير ذكرها عن السرائر.
(3) جامع المقاصد 4: 59.
(4) وردت ” أيضا ” في ” ع “، ” ص ” و ” ش ” بعد عبارة ” ظاهر الغنية “.
(5) الغنية: 214، والترديد من السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 161.
(6) المسالك 3: 153.
(7) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 161، وفيه:.
الإيجاب والقبول والماضوية فيهما.
(8) كذا في ” ش “، وفي غيرها: ” مشعرا “، وفي مصححة ” ص “: ونسبه إلينا مشعرا.