پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص140

مسألة الأشهر – كما قيل (1) -: لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وبه صرح في الخلاف (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والتذكرة (5)، كما عن الإيضاح (6) وجامع المقاصد (7)، ولعله للأصل (8) بعد حمل آية وجوب الوفاء (9) على العقود المتعارفة، كإطلاق ” البيع ” و ” التجارة ” في الكتاب والسنة.

وزاد بعضهم: أن القبول فرع الإيجاب فلا يتقدم عليه، وأنه تابع

(1) قاله العلامة في المختلف 5: 52.

(2) الخلاف 3: 39، كتاب البيوع، المسألة 56.

(3) الوسيلة: 237.

(4) السرائر 2: 243.

(5) التذكرة 1: 462.

(6) إيضاح الفوائد 1: 413.

(7) جامع المقاصد 4: 60.

(8) كذا في ” ف “، وفي غيرها: الأصل.

(9) وهي قوله تعالى:

(أوفوا بالعقود)

، المائدة: 1.