کتاب المکاسب-ج3-ص139
في النكاح (1).
ولا يخلو هذا من قوة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام، فتأمل.
(1) انظر الوسائل 14: 197، الباب الأول من أبواب عقد النكاح، الحديث 10.
و 466، الباب 18 من أبواب المتعة، وغيرهما من الأبواب.