پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص138

مسألة المشهور – كما عن غير واحد (1) -: اشتراط الماضوية، بل في التذكرة: الإجماع على عدم وقوعه بلفظ ” أبيعك ” أو ” اشتر مني ” (2) ولعله لصراحته في الإنشاء، إذ المستقبل أشبه بالوعد، والأمر استدعاء لا إيجاب، مع أن قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف.

وعن القاضي في الكامل والمهذب (3): عدم اعتبارها، ولعله لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود، وما دل في بيع الآبق (4) واللبن في الضرع (5): من الإيجاب بلفظ المضارع، وفحوى ما دل عليه

(1) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 145، والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 49، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 162.

(2) في التذكرة: ” أشتري ” بدل ” اشتر مني “، انظر التذكرة 1: 462.

(3) حكاه عنهما العلامة في المختلف 5: 53.

أما الكامل فلا يوجد لدينا.

وأما المهذب فلم نقف فيه على ما يدل على المطلب.

(4) انظر الوسائل 12: 262، الباب 11 من أبواب أحكام العقد.

(5) الوسائل 12: 259، الباب 8 من أبواب أحكام العقد.