پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص130

ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه (1): من تفسير (2) توقيفية العقود، وأنها متلقاة من الشارع، ووجوب الاقتصار على المتيقن.

ومن هذا الضابط تقدر على تمييز (3) الصريح المنقول شرعا المعهود لغة – من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة – من غيره.

وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى – مثلا – لا يبعد جوازه، وهكذا.

إذا عرفت هذا، فلنذكر

ألفاظ

الإيجاب

والقبول: منها: لفظ ” بعت

” في الإيجاب، ولا خلاف فيه فتوى ونصا، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه (4).

ومنها (5): لفظ ” شريت ” (6) لوضعه له، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة (7)، بل قيل: لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع (8).

(1) انظر الصفحة 127 – 129.

(2) لم ترد ” تفسير ” في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “.

(3) في ” ف “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: تميز.

(4) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وكذا في ” ش ” مع زيادة ” به ” بعد ” البيع “، وفي سائر النسخ: لكن كثرة استعماله في البيع وصلت إلى حد تغنيها عن القرينة.

(5) كذا في ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: وأما.

(6) في غير ” ف ” و ” ش ” زيادة: فلا إشكال في وقوع البيع به.

(7) انظر الصحاح 6: 2391، ولسان العرب 7: 103، والقاموس المحيط 4: 347.

(8) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 153.