کتاب المکاسب-ج3-ص129
الدائمة أو المنقطعة، وإن كان (1) بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال.
فما ذكره الفخر قدس سره (2) مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلاموالده قدس سره (3).
وإليه يشير – أيضا – ما عن جامع المقاصد: من أن العقود متلقاة من الشارع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه (4).
وما عن المسالك: من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة (5)، ومراده من ” المنقولة (6) شرعا “، هي: المأثورة في كلام الشارع.
وعن كنز العرفان – في باب النكاح -: أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله، وهو العقد اللفظي المتلقى من النص.
ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا (7) ثلاثة، وعللها بورودها في القرآن (8).
(1) كذا في مصححة ” ن “، وفي النسخ: كانت.
(2) وهو قوله: ” كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة ” المتقدم في الصفحة 127.
(3) يعني كلامه في التذكرة: ” لأن المخاطب لا يدري بم خوطب ” المتقدم في الصفحة 127.
(4) جامع المقاصد 7: 83.
(5) المسالك 5: 172.
(6) في غير ” ف “: بالمنقولة.
(7) كذا في ” ش “، وفي ” ص “: ” ثلاثة ألفاظ “، وفي سائر النسخ: ألفاظ ثلاثة.
(8) كنز العرفان 2: 146.